سئل الإمام ابن باز رحمه الله تعالى :
س: هل يشترط لصلاة العيد عدد معين كصلاة الجمعة مثلا , وما الحكم لو صادف العيد يوم الجمعة , بالنسبة لصلاة الجمعة فقد سمعت أن صلاة الجمعة لا تجب على المأمومين بعكس الإمام , فكيف تجب على الإمام لوحده; وكيف يقيمها بمفرده؟ .
ج: صلاة العيد وصلاة الجمعة من الشعائر العظيمة للمسلمين , وكلتاهما واجبة , الجمعة فرض عين , والعيد فرض كفاية عند الأكثر , وفرض عين عند بعضهم , واختلف العلماء في العدد المشترط لهما , وأصح الأقوال أن أقل عدد تقام به الجمعة والعيد ثلاثة فأكثر , أما اشتراط الأربعين فليس له دليل صحيح يعتمد عليه. ومن شرطهما الاستيطان , أما أهل البادية والمسافرون فليس عليهم جمعة ولا صلاة عيد , ولهذا لما حج الرسول صلى الله عليه وسلم حجة الوداع صادف الجمعة يوم عرفة ولم يصل جمعة ولم يصل عيد يوم النحر ; فدل ذلك على أن المسافرين ليس عليهم عيد ولا جمعة , وهكذا سكان البادية، وإذا وافق العيد يوم الجمعة جاز لمن حضر العيد أن يصلي جمعة وأن يصلي ظهرا; لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في هذا , فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رخص في الجمعة لمن حضر العيد وقال: « اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شهد العيد فلا جمعة عليه » ، ولكن لا يدع صلاة الظهر , والأفضل أن يصلي مع الناس جمعة , فإن لم يصل الجمعة صلى ظهرا، أما الإمام فيصلي بمن حضر الجمعة إذا كانوا ثلاثة فأكثر منهم الإمام , فإن لم يحضر معه إلا واحد صليا ظهرا
مجموع فتاوى ابن باز 13/12
الإمام ابن باز ، الإمام العثيمين ، الشيخ محمد الفيفي
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد
فقد أجمع المسلمون على أن الحسنات تضاعف في مكة وغيرها كقول الله جل وعلا: مَن جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا.. (160) سورة الأنعام، ولقوله سبحانه: مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّئَةُ حَبَّةٍ وَاللّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاء وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (261) سورة البقرة، وفي أحاديث وآيات أخرى.
أما السيئات فإن السيئة بواحدة ولا تضاعف من جهة العدد لا في مكة ولا في غيرها، لقوله عز وجل: وَمَن جَاء بِالسَّيِّئَةِ فَلاَ يُجْزَى إِلاَّ مِثْلَهَا.(160) سورة الأنعام، وعمم سبحانه وتعالى ولم يستثن مكة ولا غيرها.. ولكن دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على أن السيئة تختلف بحسب الكيفية، لا بحسب الكمية، ولكن بحسب الكيفية، فإن السيئة في مكة أعظم وأكبر إثماً من السيئة في غيرها، وهكذا السيئة في المدينة أكبر وأعظم من السيئة في غيرها، وهكذا السيئة في الزمان الفاضل كرمضان وعشر ذي الحجة تكون أعظم وأشد إثماً من السيئة في غير ذلك الزمان، هذا مما جاءت به الأدلة الشرعية ودل عليه كلام أهل العلم؛ ولهذا قال -سبحانه- في مكة: ..وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (25) سورة الحـج، فجعل مجرد الإرادة والهم بالظلم في مكة من أسباب العذاب الأليم، ومعلوم أن الهم في غير مكة لا يؤاخذ عليه الإنسان إلا أن يفعله كما في الحديث الصحيح: (من هم بسيئة فلم يفعلها لم تكتب عليه) فإن تركها من أجل إرضاء الله كتبت له حسنة، لكن في مكة قال الرب عز وجل: (وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ) .
فدل ذلك على أن السيئة في مكة لها خطر عظيم وإثم كبير، وهكذا السيئات في الأماكن الفاضلة كالمدينة المنورة، وهكذا في الزمان الفاضل كما تقدم، في رمضان وفي عشر ذي الحجة، تكون عقوبتها أشد، ويكون إثمها أكبر، فالواجب على المسلم أن يحذر السيئات كلها في كل زمان ومكان، وأن يكون حذره من السيئات في مكة والمدينة والأزمان الفاضلة يكون أشد وأعظم حتى يسلم من ذلك الإثم العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله
http://www.sahab.net/home/?p=570.