سئل الإمام ابن باز رحمه الله تعالى :
س: هل يشترط لصلاة العيد عدد معين كصلاة الجمعة مثلا , وما الحكم لو صادف العيد يوم الجمعة , بالنسبة لصلاة الجمعة فقد سمعت أن صلاة الجمعة لا تجب على المأمومين بعكس الإمام , فكيف تجب على الإمام لوحده; وكيف يقيمها بمفرده؟ .
ج: صلاة العيد وصلاة الجمعة من الشعائر العظيمة للمسلمين , وكلتاهما واجبة , الجمعة فرض عين , والعيد فرض كفاية عند الأكثر , وفرض عين عند بعضهم , واختلف العلماء في العدد المشترط لهما , وأصح الأقوال أن أقل عدد تقام به الجمعة والعيد ثلاثة فأكثر , أما اشتراط الأربعين فليس له دليل صحيح يعتمد عليه. ومن شرطهما الاستيطان , أما أهل البادية والمسافرون فليس عليهم جمعة ولا صلاة عيد , ولهذا لما حج الرسول صلى الله عليه وسلم حجة الوداع صادف الجمعة يوم عرفة ولم يصل جمعة ولم يصل عيد يوم النحر ; فدل ذلك على أن المسافرين ليس عليهم عيد ولا جمعة , وهكذا سكان البادية، وإذا وافق العيد يوم الجمعة جاز لمن حضر العيد أن يصلي جمعة وأن يصلي ظهرا; لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في هذا , فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رخص في الجمعة لمن حضر العيد وقال: « اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شهد العيد فلا جمعة عليه » ، ولكن لا يدع صلاة الظهر , والأفضل أن يصلي مع الناس جمعة , فإن لم يصل الجمعة صلى ظهرا، أما الإمام فيصلي بمن حضر الجمعة إذا كانوا ثلاثة فأكثر منهم الإمام , فإن لم يحضر معه إلا واحد صليا ظهرا
مجموع فتاوى ابن باز 13/12